منتدى الطريقة البدرية القادرية بأمضبان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ وجودكم معنا يسعدنا ويشرفنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الطريقة البدرية القادرية بأمضبان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ وجودكم معنا يسعدنا ويشرفنا
منتدى الطريقة البدرية القادرية بأمضبان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» ترجمة سيدي الشيخ عبد الباقي بن الشيخ حمد النيل(أزرق طيبة)
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالأربعاء سبتمبر 07, 2016 1:00 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» أبكار أبونا الشيخ ابراهيم الكباشي
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالأربعاء سبتمبر 07, 2016 12:41 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» ترجمة الشيخ محمد ود البخاري ساكن المدينة المنورة
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالأربعاء سبتمبر 07, 2016 12:23 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» سيرة سيدنا ومولانا الأستاذ الشيخ إدريس أب فركة
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالسبت مايو 07, 2016 10:54 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» ترجمة الشيخ الحسين ولد صباحي المحسي ؛ راجل (شبونة الشيخ الحسين)
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالسبت مايو 07, 2016 10:50 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» ترجمة الشيخ الطيب الحاج الصديق ود بدر (ود السائح)
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2015 12:00 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» الجيلي يا الجيلي الآن بدرنا الساكن أم ضبان
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2015 11:54 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» لله أقـــــوام نعيمهم القرب
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2015 10:14 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» دلائل الخيرات في الصلوات على سيد السادات
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Emptyالإثنين أكتوبر 26, 2015 9:24 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

اذهب الى الأسفل

كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Empty كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

مُساهمة من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ الإثنين يونيو 10, 2013 1:30 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

الزكاة فريضة فرضت فى السنة الثانية من الهجرة بقوله تعالى –

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

وهى ركن من أركان الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم –
بني الاسلام على خمس (الحديث)

فمن جحد وجوبها فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام فان لم يتب قتل كفرا

ومن أقر بوجوبها وامتنع عن اخراجها أخذت منه كرها وان بقتال ويؤدب فى امتناعه وتجزئه

ولها شروط وجوب وشروط إجزاء وآداب

فشروط وجوبها سبعة :

الاسلام والحرية والنصاب وتمام الملك ومرور الحول من غير الزرع، وعدم الدين فى العين ومجئ الساعي في الماشية

وشروط إجزاؤها أربعة :

النية واخراجها بعد وجوبها ومن عين ما وجبت منه ودفعها للامام العدل

وآدابها ثمانية :

اخراجها عن طيب نفس ومن كسب طيب ومن خياره ودفعا للمساكين باليمين وسترها عن أعين الناس وتفريقها فى البلد الذى وجبت فيه وأن يقصد بها الأحوج فالأحوج وأن يدعو لدافعها.

وتعريف الزكاة انها عبارة عن جزء مخصوص يخرج من مال مخصوص اذا بلغ عددا مخصوصا فى أزمنة مخصوصة يصرف لأناس مخصوصين.


حسب الرسول الطيب الشيخ
حسب الرسول الطيب الشيخ
Admin

عدد المساهمات : 598
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

https://omdoban.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Empty رد: كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

مُساهمة من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ الإثنين يونيو 10, 2013 1:36 pm

فصل زكاة الماشية:

وهى الابل والبقر والغنم

وتجمع المعز والضأن لأن حكمها فى الزكاة واحد فيتم النصاب منها جميعا ولا تحسب كل واحدة وحدها

وتجمع الابل والبخت

وتجمع البقر والجواميس للساعي

ذلك ويحسب الانسان النتاج الصغير والكبير حتى الذى يولد اليوم وكل الشهر الذى تتم فيه بهائم المرء النصاب يخرج الزكاة فيه ويكون حول زكاته كل ما يدور عليه يخرجها فيه

والبهائم التى يملكها تامة النصاب من ساعتها بالمشترى أو بالارث فانه يحسب لها من يوم ملكه لها الى أن يحول الحول عليها تحت ملكه حتى يخرج منها الزكاة

والشاة التى تخرج فى الزكاة تكون سنها جزعة فان كانت من الضأن فهي ما أوفت اثنتى عشرة شهرا ودخلت فى الثالثة عشر ولو بيوم واحد وان كانت من المعز فهي ما أوفت ثلاثة عشر شهرا تماما وتكون متوسطة الحال والذكر والانثى فى ذلك واحد

حسب الرسول الطيب الشيخ
حسب الرسول الطيب الشيخ
Admin

عدد المساهمات : 598
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

https://omdoban.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Empty رد: كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

مُساهمة من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ الإثنين يونيو 10, 2013 1:44 pm

فصل زكاة الحرث:

الحرث هو الزرع

والأنواع التى تزكى منه عشرون نوعا وهي القمح والشعير والسلت نوع من الشعير فهذه تضاف لبعضها فاذا تم مجموعها نصاب تزكى سويا

وأيضا البسيلة والحمص والعدس والجلبان والفول والترمس واللوبيا فهذه تجمع لبعضها أيضا

والزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر تضاف لبعضها

والعدس والدخن والذرة والأرز فكل واحد منهما يزكى لوحده ولا يضم لشئ

وتجمع أصناف الزبيب لبعضها وأصناف التمر لبعضها فهذه عشرون نوعا

وتجب الزكاة فى الحب بالأفراك

وفى التمر بالحد الذى يحل فيه بيعه وهو معروف عند أهله بالطيب

ويحسب الانسان كل شئ يتناوله بعد الافراك فريك أو غيره ويضمه فى الآخر للعيش ويخرج زكاته جميعا

واخراجها يوم الحصاد لقوله تعالى :

"وآتوا حقه يوم حصاده"

والنصاب الذى يستحق الزكاة هو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي

فكله ألف وستمائة رطل بالبغدادي

وقال العدوي عن الاجهوري فى حاشية الزرقاني على العزية النصاب بالرطل المصري ألف واربعمائة وخمسة وثمانين رطلا

فان كان سقيه بالسيح كالمطر والبحر فيخرج منه العشر وان كان سقيه بآلة كالسواقي والشواديف فيخرج منه نصف العشر

واذا اشترك جماعة زرعا أو غيره من الأشياء التى تزكى فلا زكاة على من لم تبلغ حصته نصابا الا أن يتم النصاب من زرع له آخر فيزكى مع تكملة النصاب

واذا أتم النصاب من الحبوب التى تجمع لبعضها فيخرج من كل حب ما ينوبه لكن اذا أخرج الأعلى عن الأدنى فيجزئ اتفاقا واذا أخرج الأدنى من الأعلى فلا يجزئ اتفاقا والله أعلم.


حسب الرسول الطيب الشيخ
حسب الرسول الطيب الشيخ
Admin

عدد المساهمات : 598
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

https://omdoban.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Empty رد: كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

مُساهمة من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ الإثنين يونيو 10, 2013 2:05 pm

فصل زكاة النقدين:

النقدان هما الذهب والفضة

فنصاب الذهب عشرون دينارا فاذا ملكها الانسان وحال عليها الحول بشروط الزكاة المتقدمة فيخرج منها ربع العشر

ونصاب الفضة مائتا درهم فاذا ملكها الانسان وحال عليها الحول فيخرج منها ربع العشر أيضا

وتضاف لبعضها أيضا فاذا تم النصاب من النوعين تزكى سويا مثل أن يكون عنده عشرة دنانير من الذهب ومائة درهم من الفضة فهذا نصاب

وكذا ان كانت عنده خمسة عشر دينارا وخمسون درهما فهذا نصاب

وكذا ان كانت خمسة دنانبر ومائة وخمسون درهما فهذا نصاب وهكذا

فيخرج ربع العشر من النصاب كله سويا ومقابلته هذه بالعدد لا بالقيمة فيخرج من كل نوع ما ينوبه

ويجوز اخراج الذهب عن الفضة أو الفضة عن الذهب وذلك بالقيمة فاذا وجب عليه اخراج دينار ذهب وأراد أن يخرج عنه فضة فيخرج عنه ما يساوي قيمته فى الوقت الحاضر من الدراهم

واخراج الذهب عن الفضة أيضا كذلك

ولا زكاة فى الذهب والفضة التى تتخذها النساء لباسا للزينة ولا الفضة التى يتخذونها الرجال للسيف والمصحف والخاتم الذى يكون درهمين فأقل وما عدا ذلك فيزكى كله

ويحرم لباس الذهب للرجال مطلقا ويحرم استعماله فى الأواني

والدين ينقص النصاب فى العين كما تقدم وما زاد على النصاب كثيراً أو قليلا يحسبه الانسان ويخرج عنه لأنه لا تسامح فيه مثل زيادة المواشي التى تكون وقصا والله أعلم.

حسب الرسول الطيب الشيخ
حسب الرسول الطيب الشيخ
Admin

عدد المساهمات : 598
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

https://omdoban.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة  Empty رد: كتاب مرشد المبتدئين : فصل الزكاة

مُساهمة من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ الإثنين يونيو 10, 2013 2:13 pm

فصل بيان من تصرف لهم الزكاة:

وهم ثمانية أصناف كما فى الآية الواردة في ذلك :

(انما الصدقات للفقراء)

وهم الذين يملكون شيئا لا يكفيهم لقوت عامهم وعلى شرط أن يكونوا أحرارا مسلمين وفى أهل الأهواء وتارك الصلاة قولان وأن لا يكون أحدهم عنده ما يقوم بنفقته فرضا أو تبرعا بالتزام كالربيب ونحوه

(والمساكين)

وهم الذين لا يملكون شيئا أصلا فيعطون منها قدر قوت عامهم على الشروط المتقدمة فى الفقراء

(والعاملين عليها )

فالعامل هو الذى يجمع الزكاة من أهلها فيعطى منها ولو غنيا ويشترط فيه أن يكون ذكرا مسلما بالغا

(والمؤلفة قلوبهم)

وهم الكفار يعطون من الزكاة ليؤلفوا للاسلام

(وفى الرقاب)

معناها يشتري منها رقيقا مسلما ليس فيه شائبة حرية ويعتق وولاؤه للمسلمين اذا مات

(والغارمين)

وهم الذين عليهم ديونا واجبة تسلفوها لقوتهم وقوت عيالهم فيعطوا منها لخلاص الدين بشرط أن يكون الدين حقا للناس لا حقا لله كالزكاة مثلا

(وفى سبيل الله)

معناها المجاهدين فى سبيل الله بالسيف فيعطون منها بشرط أن يكون المجاهد ذكرا حرا بالغا قادرا على الجهاد فيعطوا منها لاستعداداتهم اللازمة بعد شروعهم فى الغزو وتلبسهم به واذا لم يخرجوا تؤخذ منهم أى تسترجع منهم اذا تخلفوا عن الخروج للحرب

( وابن السبيل)

هو المسافر المنقطع فيعطى منها ما يتوصل به لبلده وان كان غنيا ببلده بشرط ألا يكون سفره فى معصية وألا يجد من يسلفه وأن يكون محتاجا بالبلد الذى هو فيه

واذا اعطى منها وتخلف عن السفر تؤخذ منه ايضا لا ان يكون فقيرا ببلده فيأخذها بوجه الفقر

والجاسوس الذى يساعد المسلمين بخبر أحوال الكفار يعطى منها ولو كافرا وكلهم لا يعطى الواحد منهم اكثر من قوت عامهم

فهذه الأصناف هى التى تحل لها الزكاة فقط فمن أعطاها لغيرهم عالما بحاله لم تجزئه أبدا وان كان جاهلا حاله وعلمها وكانت بيده انتزعها منه وأعطاها من يستحقها والله أعلم.

نقلا عن كتاب مرشد المبتدئين لمؤلفه الخليفة أحمد بن الشيخ النظيف


حسب الرسول الطيب الشيخ
حسب الرسول الطيب الشيخ
Admin

عدد المساهمات : 598
تاريخ التسجيل : 23/05/2010

https://omdoban.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى