بحـث
المواضيع الأخيرة
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الذكاة الشرعية
صفحة 1 من اصل 1
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الذكاة الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الذكاة الشرعية
فصل بيان الذكاة والأضحية والعقيقة والختان:
الذكاة بالذال هى الذبح وهى فرض ويشترط فيها شروط فى الذابح
الأول أن يكون مميزا لا صغير غير مميز ولا مجنونا ولا سكرانا
وأن ينوي بالذبح تذكية المذبوح فلو وقع الذبح بدون نية لا تؤكل
والتسمية وأكملها بسم الله والله اكبر
وان يذبح من مقدم الرأس
وأن يقطع الأوداج والحلقوم
وأن يترك من الحلقوم دائرة الى جهة الرأس أقلها قدر حلقة الخاتم
وأن لا يرفع يده حتى يتم الذبح
فلو ترك شيئا من هذه الشروط لم تؤكل ذبيحته الا انه رفع يده اضطرارا وأعاد بالقرب أو بعد طول ولم تنفذ المقاتل أكلت
لكنه ان رجع بعد طول يحتاج لنية وتسمية
وان رفع اضطرارا أو اختيارا بعد ان أنفذ شيئا من مقاتلها وأعاد من قرب أكلت
وأما ان رجع عن بعد لم تؤكل حيث نفذت المقاتل
ويجوز ذبح المرأة المميزة
والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل
والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل
والبقر يجوز فيها الأمران والذبح أولى
ولكن مع الضرورة يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
ويستحب وضع الذبيحة على الجنب الأيسر وتقبيلها الى القبلة وأخذها برفق وحدة آلة الذبح وان تمادى الذابح حتى قطع الرأس أساء وتؤكل
والقرب والبعد فى الرفع اختيارا بالعرف
وأما القرب فى حالة الاضطرار ثلثمائة باع بباع الرجلين والبعد ما زاد على ذلك
والبهائم التى لا يحلها الذبح خمسة كما جاء في الآية :
(والمنخنقة) : وهي التي ماتت بخنق حبل أو غيره
(والموقوذة) : وهي التي ماتت بطعن أو شبهه
(والمتردية) : وهي التي سقطت من عال الى اسفل
(والنطيحة) : وهى التى نطحتها اختها
(وما أكل السبع) : وهى التى يقتلها سبع من السباع
فكل ذلك اذا بلغ حدا لا تعيش معه فلا تذبح ولا يحلها الذبح
والمقاتل خمسة وهي :
انقطاع النخاع وهو المخ الذى فى عظام الرقبة والصلب
وقطع الاوداج
وخرق المصران
وانتشار الحشوة وهى كل ما تحواه البطن من كبد وطحال وقلب وغير ذلك والمراد بنثرها تفرق الامعاء الباطنية عن مقارها الأصلية
ونثر الدماغ
وأما اذا لم تنفذ مقاتلها فلا خلاف فى عمل الذكاة فيها
والحيوان الذى ينتفخ من أكل البرسيم ونحوه فلا بأس بعمل الذكاة فيه وكذلك الذى يبلغ شيئا يقف فى حلقه يذكى أيضا والله أعلم.
كتاب مرشد المبتدئين : فصل الذكاة الشرعية
فصل بيان الذكاة والأضحية والعقيقة والختان:
الذكاة بالذال هى الذبح وهى فرض ويشترط فيها شروط فى الذابح
الأول أن يكون مميزا لا صغير غير مميز ولا مجنونا ولا سكرانا
وأن ينوي بالذبح تذكية المذبوح فلو وقع الذبح بدون نية لا تؤكل
والتسمية وأكملها بسم الله والله اكبر
وان يذبح من مقدم الرأس
وأن يقطع الأوداج والحلقوم
وأن يترك من الحلقوم دائرة الى جهة الرأس أقلها قدر حلقة الخاتم
وأن لا يرفع يده حتى يتم الذبح
فلو ترك شيئا من هذه الشروط لم تؤكل ذبيحته الا انه رفع يده اضطرارا وأعاد بالقرب أو بعد طول ولم تنفذ المقاتل أكلت
لكنه ان رجع بعد طول يحتاج لنية وتسمية
وان رفع اضطرارا أو اختيارا بعد ان أنفذ شيئا من مقاتلها وأعاد من قرب أكلت
وأما ان رجع عن بعد لم تؤكل حيث نفذت المقاتل
ويجوز ذبح المرأة المميزة
والغنم تذبح فان نحرت لم تؤكل
والابل تنحر فان ذبحت لم تؤكل
والبقر يجوز فيها الأمران والذبح أولى
ولكن مع الضرورة يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
ويستحب وضع الذبيحة على الجنب الأيسر وتقبيلها الى القبلة وأخذها برفق وحدة آلة الذبح وان تمادى الذابح حتى قطع الرأس أساء وتؤكل
والقرب والبعد فى الرفع اختيارا بالعرف
وأما القرب فى حالة الاضطرار ثلثمائة باع بباع الرجلين والبعد ما زاد على ذلك
والبهائم التى لا يحلها الذبح خمسة كما جاء في الآية :
(والمنخنقة) : وهي التي ماتت بخنق حبل أو غيره
(والموقوذة) : وهي التي ماتت بطعن أو شبهه
(والمتردية) : وهي التي سقطت من عال الى اسفل
(والنطيحة) : وهى التى نطحتها اختها
(وما أكل السبع) : وهى التى يقتلها سبع من السباع
فكل ذلك اذا بلغ حدا لا تعيش معه فلا تذبح ولا يحلها الذبح
والمقاتل خمسة وهي :
انقطاع النخاع وهو المخ الذى فى عظام الرقبة والصلب
وقطع الاوداج
وخرق المصران
وانتشار الحشوة وهى كل ما تحواه البطن من كبد وطحال وقلب وغير ذلك والمراد بنثرها تفرق الامعاء الباطنية عن مقارها الأصلية
ونثر الدماغ
وأما اذا لم تنفذ مقاتلها فلا خلاف فى عمل الذكاة فيها
والحيوان الذى ينتفخ من أكل البرسيم ونحوه فلا بأس بعمل الذكاة فيه وكذلك الذى يبلغ شيئا يقف فى حلقه يذكى أيضا والله أعلم.
رد: كتاب مرشد المبتدئين : فصل الذكاة الشرعية
فصل الأضحية:
الأضحية سنة عين واجبة على كل حر مسلم غير الحاج بمنى فانها ساقطة عنه وسنته الهدى
وهى شرعت فى السنة الثانية من الهجرة وهى أفضل من العتق والصدقة لأنها من شعائر الدين وتلزم الصغير والكبير والذكر والانثى والمسافر والمقيم
لكن بشرط الاستطاعة وهى الا يحتاج لثمنها العام كله من عيد الحجة الى عيد الحجة الثانى فلو كان يحتاج لثمنها فلا تسن فى حقه
ويشترط ذبحها بعد ذبح امام الطاعة اضحيته ان كان بالبلد امام طاعة والا فامام الصلاة لأن الذبح قبل ذبح الامام لا يجزئ
وتكون بجذع ضأن وهو ما تم سنة ودخل فى الثانية ولو بيوم
وثني معز وهو ما تم سنة ودخل فى الثانية بشهر
وثني بقر وهو ما أوفى ثلاثة سنين ودخل فى الرابعة ولو بيوم
وثني ابل وهو ما أوفى خمسة سنين ودخل فى السادسة ولو بيوم
وفحول كل نوع أفضل من خصيانه فان كان الخصى اسمن واطيب لحما فهو أفضل
وخصيانة أفضل من أناثه فالأنثى تقدم على الفحل ولا على الخصي ولو كانت أسمن
واناثه أفضل من فحول النوع الذي يليه ، وعلى هذا الترتيب فهي اثنتا عشرة درجة اعلاها فحول الضأن وأدناها اناث الابل
ولا تجزئ العواراء التى لا تنظر عينها فان كانت تنظر فلا مانع
ولا العمياء ولا المريضة الظاهر مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء الهزلانة ولا مشقوقة الأذن ان كان الشق أكثر من الثلث وكذا قطعها إن كان أكثر من الثلث
ولا مقطوعة ثلث الذنب الا أن يكون القطع أقل من الثلث فانه لا يمنع
ولا مكسورة القرن الذى يدمي فان كان لا يدمي فلا يمنع
وتجزئ الجماء التى خلقت بلا قرون ومقعدة الشحم
ويبتدئ وقت ذبحها بعد ذبح الامام من يوم النحر الى غروب شمس اليوم الثالث
ولا تجزئ ليلا
ويستحب لصاحبها الأكل منها والصدقة واطعام الاخوان
ولا تجزئ مكسورة الأسنان التى كسر منها أكثر من واحدة الا أن يكون الكسر لصغر أوكبر فلا يمنع ولو الكل
وكذا لا تجزئ صغيرة الاذنين صغرا متفاحشا الا الكرتاء متوسطة الأذنين فانها تجزئ ولا تجزئ البكماء التى خلقت بلا صوت
ومن ذبح فى اليوم الأول قبل طلوع الشمس لا تجزيه لأن الذبح مشترط فيه أن يكون بعد الصلاة وذبح الامام كما تقدم ويمنع الشرع بيع شئ من الأضحية والهدي والعقيقة لا لحم ولا جلد ولا غيره والله أعلم.
الأضحية سنة عين واجبة على كل حر مسلم غير الحاج بمنى فانها ساقطة عنه وسنته الهدى
وهى شرعت فى السنة الثانية من الهجرة وهى أفضل من العتق والصدقة لأنها من شعائر الدين وتلزم الصغير والكبير والذكر والانثى والمسافر والمقيم
لكن بشرط الاستطاعة وهى الا يحتاج لثمنها العام كله من عيد الحجة الى عيد الحجة الثانى فلو كان يحتاج لثمنها فلا تسن فى حقه
ويشترط ذبحها بعد ذبح امام الطاعة اضحيته ان كان بالبلد امام طاعة والا فامام الصلاة لأن الذبح قبل ذبح الامام لا يجزئ
وتكون بجذع ضأن وهو ما تم سنة ودخل فى الثانية ولو بيوم
وثني معز وهو ما تم سنة ودخل فى الثانية بشهر
وثني بقر وهو ما أوفى ثلاثة سنين ودخل فى الرابعة ولو بيوم
وثني ابل وهو ما أوفى خمسة سنين ودخل فى السادسة ولو بيوم
وفحول كل نوع أفضل من خصيانه فان كان الخصى اسمن واطيب لحما فهو أفضل
وخصيانة أفضل من أناثه فالأنثى تقدم على الفحل ولا على الخصي ولو كانت أسمن
واناثه أفضل من فحول النوع الذي يليه ، وعلى هذا الترتيب فهي اثنتا عشرة درجة اعلاها فحول الضأن وأدناها اناث الابل
ولا تجزئ العواراء التى لا تنظر عينها فان كانت تنظر فلا مانع
ولا العمياء ولا المريضة الظاهر مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا العجفاء الهزلانة ولا مشقوقة الأذن ان كان الشق أكثر من الثلث وكذا قطعها إن كان أكثر من الثلث
ولا مقطوعة ثلث الذنب الا أن يكون القطع أقل من الثلث فانه لا يمنع
ولا مكسورة القرن الذى يدمي فان كان لا يدمي فلا يمنع
وتجزئ الجماء التى خلقت بلا قرون ومقعدة الشحم
ويبتدئ وقت ذبحها بعد ذبح الامام من يوم النحر الى غروب شمس اليوم الثالث
ولا تجزئ ليلا
ويستحب لصاحبها الأكل منها والصدقة واطعام الاخوان
ولا تجزئ مكسورة الأسنان التى كسر منها أكثر من واحدة الا أن يكون الكسر لصغر أوكبر فلا يمنع ولو الكل
وكذا لا تجزئ صغيرة الاذنين صغرا متفاحشا الا الكرتاء متوسطة الأذنين فانها تجزئ ولا تجزئ البكماء التى خلقت بلا صوت
ومن ذبح فى اليوم الأول قبل طلوع الشمس لا تجزيه لأن الذبح مشترط فيه أن يكون بعد الصلاة وذبح الامام كما تقدم ويمنع الشرع بيع شئ من الأضحية والهدي والعقيقة لا لحم ولا جلد ولا غيره والله أعلم.
رد: كتاب مرشد المبتدئين : فصل الذكاة الشرعية
فصل العقيقة والختان :
العقيقة مستحبة لأب حر أو أب رقيق باذن سيده موسر
فان أعسر فلا ولو كان للمولود مال
فان كان المولود يتيما عق عنه من ماله ولا يخاطب بها قريبا عنه
وهي سنة مستحبة أى غير مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فى الحسن والحسين برواية البخاري والترمذي انه عق عن كل وحد بكبش وقال صلى الله عليه وسلم :
كل غلام مرهون بعقيقته
أى محبوس عن الشفاعة لوالديه أو محبوس عن الخيرات والزيادات أو محبوسة سلامته عليها أقوال
وهي شاة واحدة تذبح لكل مولود ذكرا أو انثى من الضأن أو المعز أو الابل كالأضحية فى حكم سنها وسلامتها من العيوب وفضلها
وتتعدد بتعدد المولود
وتذبح فى سابع الولادة ضحوة بشرط حياته الى السابع
ويحسب له اليوم الأول اذا ولد قبل الفجر أو معه واذا ولد بعد الفجر فلا يحسب له
ولا يجزئ ذبحها ليلا ويجزئ ظهرا وعصرا مع الكراهة ولكن المستحب ضحوة
ويكره أن يمس الصبي بشئ من دمها وان جعل على رأسه طيبا معجونا من مجموع الطيب فحسن خلافا للجاهلية لأنهم كانوا يلطخونه بدمها
وتكسر عظامها كلها خلافا للجاهلية
ويتصدق منها ويأكل منها كالاضحية
ويكره جعلها وليمة
ولا يباع شئ منها ولا يعطى منها الجزار فى أجرته ولا القابلة فى أجرتها
وان حلق شعر المولود يوم سابعه وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة للمستطيع ذلك أو بما يتعاملون به غيرهما فمستحب حسن
ويستحب أن يحنك المولود بشئ من الحلاوة كالتمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعبد الله ابن أبى طلحة
ويستحب أن يسمى يوم سابعه ان قصد العق عنه والا سمي قبل ذلك والله أعلم.
** االختان:
الختان سنة واجبة مؤكدة فى الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتق الابط
ويكره فى اسبوع الولادة الا لعلة كمرض
وحده من سبع سنين الى عشرة
ومن ترك الختان من غير عذر تكره امامته ولا تجوز شهادته
والخفاض فى النساء مستحب ومكرمة والله أعلم.
العقيقة مستحبة لأب حر أو أب رقيق باذن سيده موسر
فان أعسر فلا ولو كان للمولود مال
فان كان المولود يتيما عق عنه من ماله ولا يخاطب بها قريبا عنه
وهي سنة مستحبة أى غير مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فى الحسن والحسين برواية البخاري والترمذي انه عق عن كل وحد بكبش وقال صلى الله عليه وسلم :
كل غلام مرهون بعقيقته
أى محبوس عن الشفاعة لوالديه أو محبوس عن الخيرات والزيادات أو محبوسة سلامته عليها أقوال
وهي شاة واحدة تذبح لكل مولود ذكرا أو انثى من الضأن أو المعز أو الابل كالأضحية فى حكم سنها وسلامتها من العيوب وفضلها
وتتعدد بتعدد المولود
وتذبح فى سابع الولادة ضحوة بشرط حياته الى السابع
ويحسب له اليوم الأول اذا ولد قبل الفجر أو معه واذا ولد بعد الفجر فلا يحسب له
ولا يجزئ ذبحها ليلا ويجزئ ظهرا وعصرا مع الكراهة ولكن المستحب ضحوة
ويكره أن يمس الصبي بشئ من دمها وان جعل على رأسه طيبا معجونا من مجموع الطيب فحسن خلافا للجاهلية لأنهم كانوا يلطخونه بدمها
وتكسر عظامها كلها خلافا للجاهلية
ويتصدق منها ويأكل منها كالاضحية
ويكره جعلها وليمة
ولا يباع شئ منها ولا يعطى منها الجزار فى أجرته ولا القابلة فى أجرتها
وان حلق شعر المولود يوم سابعه وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة للمستطيع ذلك أو بما يتعاملون به غيرهما فمستحب حسن
ويستحب أن يحنك المولود بشئ من الحلاوة كالتمر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعبد الله ابن أبى طلحة
ويستحب أن يسمى يوم سابعه ان قصد العق عنه والا سمي قبل ذلك والله أعلم.
** االختان:
الختان سنة واجبة مؤكدة فى الذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتق الابط
ويكره فى اسبوع الولادة الا لعلة كمرض
وحده من سبع سنين الى عشرة
ومن ترك الختان من غير عذر تكره امامته ولا تجوز شهادته
والخفاض فى النساء مستحب ومكرمة والله أعلم.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء سبتمبر 07, 2016 1:00 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» أبكار أبونا الشيخ ابراهيم الكباشي
الأربعاء سبتمبر 07, 2016 12:41 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» ترجمة الشيخ محمد ود البخاري ساكن المدينة المنورة
الأربعاء سبتمبر 07, 2016 12:23 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» سيرة سيدنا ومولانا الأستاذ الشيخ إدريس أب فركة
السبت مايو 07, 2016 10:54 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» ترجمة الشيخ الحسين ولد صباحي المحسي ؛ راجل (شبونة الشيخ الحسين)
السبت مايو 07, 2016 10:50 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» ترجمة الشيخ الطيب الحاج الصديق ود بدر (ود السائح)
الإثنين أكتوبر 26, 2015 12:00 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» الجيلي يا الجيلي الآن بدرنا الساكن أم ضبان
الإثنين أكتوبر 26, 2015 11:54 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» لله أقـــــوام نعيمهم القرب
الإثنين أكتوبر 26, 2015 10:14 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ
» دلائل الخيرات في الصلوات على سيد السادات
الإثنين أكتوبر 26, 2015 9:24 am من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ